الشيخ محمد باقر الإيرواني
388
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
استصحاب على خلافها : أي على خلاف القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية . واختصاصها بغير . . . : هذا إشارة إلى الإشكال والجواب . وقوة دليله : عطف على وهن . بخصوص دليل : أي بدليل خاص . لا يقال كيف . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان إشكال وجواب . والتخصّص : المناسب : والورود . فإن المشكوك مما كانت . . . : أي فإن المشكوك والمشكل الذي هو مورد القرعة متى ما فرضت له حالة سابقة متيقنة فهو وإن كان مشكوكا من حيث الحكم الواقعي ولكنه ليس مشكوكا من ناحية الاستصحاب ، وبذلك يرتفع موضوع القرعة عند فرض جريان الاستصحاب . الصادق عليه : أي على المشكوك ، وضمير موضعه يرجع إلى دليل القرعة . أيضا : أي كما أن دليل الاستصحاب يرفع حكم المشكوك - وذلك الحكم هو القرعة - كذلك هو ينفي موضوعه من الأساس ويصير المورد من المجهول في الجملة لا المجهول بقول مطلق . فافهم : تقدّم بيانه . فلا بأس برفع . . . : هذا ليس تفريعا على ما سبق ، ولعلّه قد وقع تغيير في موضعه ، فإن موضعه المناسب هو قبل قوله : لا يقال . خلاصة البحث : إن الاستصحاب عند اجتماعه مع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية تتقدّم هي عليه - غير القرعة - من جهة كونها أخصّ منه .